فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2199

(ومن باب القاف مع التاء)

(قتب) - في الحديث:"لا تَمْنَع المَرأةُ نَفسَها من زَوْجِها وإن كانت على ظَهْر قَتَب [1] "

القَتَب للجَمَل كالإكاف لِغَيْره. ومَعناه: الحَثُّ لَهُنَّ على مُطاوَعَة أَزْواجِهنّ، وأَنَّه لا يَسَعُ المَرأةَ الامْتِناع في هذه الحال، فكَيفَ في غَيْره.

وقيل في مَعَناه: إِنّ نِساءَ العَرب كُنَّ إذا أردن وَضْع الحَمْل جَلَسْن على قَتَب، وتَقُولُ: إنّه أَسْلَس لخروج [2] الوَلَد، فأَرادَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام تِلْكَ الحالةَ

قال أبو عبيد [3] : وكُنَّا نَرَى أَنَّ المعنى وهي تَسِير على ظهر البَعِير، فجاء التَّفسيرُ بغير ذلك.

والقَتَب مؤنثة. يقال في تَصغِيرها قُتَيْبَة. وقيل: إنّه مذكَّر. وقُتَيْبة تصغير قِتْبَة.

والقَتَب - إذا كان من آلات الجَمَل - بفَتْحَتَيْن -، فإذا كان من آلات السَّانيَة فهي قِتْب، والقِتْبُ والقَتَب الأَمْعاءُ، وجمع القَتَب والقِتْب الأَقْتَاب.

(1) ن: في حديث عائشة. وعزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ.

(2) ب:"بخروج"والمثبت عن أ، جـ.

(3) انظر غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت