فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 2199

(دخل) - في الحديث:"إذَا أَوى أَحدُكم إلى فِراشِه فَلْيَنْفُضْه بِداخِلَة إزارهِ" [1] .

قيل: لِمَ يَأْمُره بِدَاخِلة الِإزارِ دون خَارِجَته، لأَنَّ ذَلك أَبلَغُ، أو لأن لها فِعْلًا ليس لغَيرها، وإنّما ذلك على جِهَة الخَبَر عن فِعْلِ الفاعلِ لأن المُتَّزِر إذا اتَزّرَ يَأْخُذ إزارَه بيَمِينه وشِمالِه فَيلزَق ما بِشِمَاله على جَسَدِه فهو دَاخِلَة إزارِه ويَرُدُّ ما بِيَمِينه على دَاخِلة إزاره، فمَتَى ما عَاجَله [2] أَمرٌ فخَشِي سُقوطَ إزاره أمسَكَه بمَرْفِقِه الأيسَر ودَفَع بِيَمِينه عن نفسه، فإذا صار إلى فِراشِه فحَلّ إزارهَ، فإنَّما يَحُلّ بيمينه خارِجَةَ الِإزار وتَبقَى الدَّاخِلُة مُعَلَّقة، وبها يَقَع النَّفضُ لأنها غَيرُ مَشغُولةِ اليَدِ.

(1) ن:"إذا أوى أحدكم إلى فِراشه فَلْيَنفُضْه بداخلة إِزارِه، فإنَّه لا يدرى ما خَلَفَه عليه".

(2) ب، جـ: غَالَه أمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت