-ويَدُلّ عليه حَدِيثُ عائشة [1] - رضي الله عنها:"وسُئِلَت عن أَكْلِ الغُراب، فقالت: ومَنْ يَأْكُله بعد قَولِه: فَاسِق"
والفُوَيْسِقَة في الحديث أَيضًا: الفَأرةُ، سَمَّاها به؛ لِخُروجِها من جُحرِها على الناس واغْتِيالِها إيَّاهم في أَموالِهم بالفَساد.
والفِسْق. والفُسوقُ: الخُروجُ على وَجْه يَضُرُّ، ورُكُوبُ المَأْثَم، والخُروجُ عن طَاعةِ الله عزَّ وجَلَّ.
قال ابنُ الأَعرِابيّ: لم يُسْمع بالفَاسِق في كلام الجاهلية.
(2 وقال الزَّمخْشرِي [3] : سُمِّينَ فَواسِقَ، لخُرُوجِهِن من الحُرمةِ.
: أي لا حُرمةَ لهنّ بحَال. وقيل: لِخُبْثِهِنّ.
(فسا) - في حديث شُرَيْح [4] :"لَيسَ له إلّا فَسْوَةُ الضَّبُع"
: أي لا طائِل [5] له. وإنما خَصَّ الضَّبُع لِحُمْقها وخُبثِها.
وقيل: هي شَجَرة تَحمِل الخَشْخَاشَ ليس في ثَمَرها كَبِيرُ طَائِلٍ 1).
(1) في غريب الحديث للخطابى 1/ 604: عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"الغُرابُ فاسِقٌ"فقال رجل: يُؤْكَل لحم الغراب؟ قالت: لا، ومَنْ يأكُلُه بعد قوله:"فاسِق".
وأخرجه ابن ماجه في 2/ 1082، وأحمد في 6/ 209، 238.
(2 - 2) سقط من ب، جـ.
(3) الفائق 3/ 116، 117.
(4) ن: في حديث شُرَيح:"سُئِل عن الرجل، يُطَلِّق المرأةَ ثم يرتَجِعُها فيَكْتُمُها رَجْعَتَها حتى تنقضى عِدَّتُها، فقال: لَيسَ له إلا فَسْوَةُ الضَّبُع".
(5) ن: أي لا طائل له في ادِّعاء الرجعة بعد انقضاء العِدّة.