فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 2199

* وما رُدُّ من بَعْدِ الحَرارِ عَتِيقُ * [1]

(حرس) - [2] في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه:"ثَمَن الحَرِيسَة [3] حَرامٌ".

قال الجَبَّان: الحَرِيسَة: السَّرِقَة في الِإبِل والشَّاةِ، وحَرِيسَةُ الجَبل: ما يُسرَق من الرَّاعى هُناكَ.

والحَرِيسَة: المَسْرُوقَة كالذَّبِيحَة والقَتِيلَة. يقال: هو يَأُكل الحَرِيسات [4]

: أي السَّرِقَات، فكأن المَعنَى أن ثَمَنَ المَسْرُوقَة من الِإبلِ والشَّاءِ وغَيرِها حَرامٌ كعَيْنِها.

(1) الفائق (حرر) 1/ 277 واللسان (حرر) وصدره:

* فما رُدَّ تزويجٌ عليه شهادة *

وقبله:

فلو أَنْكِ في يوم الرَّخاء سألتِنِي ... فِرَاقَكَ لم أَبخَل وأنتِ صَدِيق

وانظر شرح الأشمونِي لألفية ابن مالك 1/ 248 وشرح ابن عقيل 1/ 384 وجاء فيه: أنشده الفراء ولم يعزه لقائل معين.

(2) ن: من حديث أبي هريرة:"ثمن الحريسة حرام لعينها"

(3) في أ: الحرية (تحريف) والمثبت عن: ب، جـ، ن.

(4) كذا في ب، جـ - وفي اللسان (حرس) : فلان يأكل الحِراسات، إذا تسرّق غنم النَّاس فأكلها. وفي ن: فلان يأكل الحَرَسات؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت