وقيل: إنه حَشيش يَابِس، واحده حَلَفة، كقَصَبة وقَصْباء، وقد تُكسَر لامُه.
وقيل: لا يَجُوز إدخالُ تَاءِ التَّأْنِيث في الحَلْفاءة، لأَنَّ فيها أَلِفَ التَّأْنيث التي صارَتْ هَمزةً. وقد أَحلَف الحَلفاءُ: ظهر قَصَبُها.
-في الحَدِيثِ:"مَنْ حَلَفَ على يَمِين" [1] .
الحَلِف: هو اليَمِين، وأَصلُها العَقْد بالعَزْم والنَّيَّة، بدَلِيل أَنَّ يَمِينَ الَّلغو لا يُؤخَذ به، فكأَنَّ معناه: مَنْ عَزَم على عَقد يمينِ فخَالَف بين اللَّفْظين تَأكِيدًا لِعَقْده، وإِعلامًا أَنَّ لَغْوَه لا يَنْدَرِج تَحتَه، والله أعلم.
(2 في حَدِيثِ أَنَسَ:"حَالَف رَسولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، بين المُهاجِرِين والأَنْصار في دَارِنا مَرَّتَين".
قال سُفيان: مَعنَى حَالَف آخَى.
-فأما قَولُه تَعالَى: {والَّذِين عَاقَدَتْ أَيْمَانَكم} [3] فمنسوخ.
(1) ن:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها".
(2 - 2) عن أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال النبى: لا حِلْفَ في الإِسلام؟ فأعادها أَنس وقال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دَارِنا بين المُهاجِرين والأنصار"."
انظر غريب الحديث للخطابى 2/ 212، والبخارى في الأدب 8/ 27، ومسلم في فضائل الصحابة 4/ 1960، ومسند أحمد 3/ 111، 145، 281، والفائق (حلف) 1/ 307 بلفظ"بين قريش والأنصار في دار أنس بالمدينة"- هذا والحديث ساقط من ب, جـ.
(3) عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد - وكانت يتيمة في حجر أبى بكر فقرأت عليها: =