يملك مالًا اشتغل بهذا المال فربح، وأعطى صاحب المال نصيبه، إذًا كمبدأ عام حينما تكون المنافع متبادلة فالمال حلال، وحينما تكون المنافع مبنية على الضرر فالمال حرام، مبدأ عام.
إن أطيب الكسب كسب التجار:
قال:
{يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
توسع بعض العلماء في معنى التجارة التي عن تراضٍ، أي لو كشفت الحقائق للمشتري يرضى، لو كشفت الحقائق للبائع يرضى، أما إذا طمست الحقائق، وعتم على بعضها رضي المشتري، إذا أوهمته أن هذه البضاعة سوف يمنع استيرادها خلال أيام، وليس عندي إلا قطعة واحدة، وعندك ألف قطعة في المستودع، ليس عندك إلا قطعة واحدة، أوهمته بذلك فاشتراها مباشرة دون أن يساومك على السعر، هذا مال حرام، لأنك غيرت حركة السوق الطبيعية، حينما تغير الحركة الطبيعية للسوق فهذا نوع من الكسب الحرام:
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}