فهرس الكتاب

الصفحة 3013 من 22028

كتب المواريث تعد آلاف الصفحات كلها مستنبطة من صفحة واحدة من كتاب الله:

أيها الأخوة، هذه قضية أيضًا في المواريث:

{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

إن كانت المولودة واحدة فلها النصف:

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً}

يعني كثيرات، فإن كان مع بنات الصلب بنات ابن، الآن بنت واحدة، لكن هناك بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدًا حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض، وإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة للثلثين، هذه رياضيات المواريث، أما العجيب أن كتب المواريث تعد آلاف الصفحات كلها مستنبطة من صفحة واحدة من كتاب الله، هل يستطيع واحد أن تعطيه ألف صفحة ليضغطها في صفحة واحدة، الآية:

{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

الجنين إذا خرج ميتًا لا يرث فإذا رفع صوته بالبكاء ثم مات يرث ويورث:

الآن إذا مات الرجل، وترك زوجة حاملًا، فإن المال يقف حتى يتبين ما تضع، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حامل أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا واستهل، أي رفع صوته بالبكاء عند الولادة، فقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لا يرث، فإذا رفع صوته بالبكاء ثم مات يرث ويورث، هذا هو الحكم الشرعي:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}

أيضًا:

{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}

{وَلِأَبَوَيْهِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت