فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 22028

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

إذا ترك نساء، يعني بنات فوق اثنتين:

{فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

وإن ترك واحدة:

{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

الآية:

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

أريت إلى هذا التكريم، بنت تأخذ نصف مال أبيها والبنتان تأخذان الثلثين.

بعض المعالجة الفقهية لموضوع إرث الاثنتين:

لكن ثمة شيء لطيف جدًا، البنت لها النصف، والبنات فوق الاثنتين لهن ثلثا ما ترك، والاثنتان هذه قضية خلافية، أطلعكم على بعض المعالجة الفقهية.

إذًا: لم يفرض الله في القرآن للاثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين، ما هو؟ أولًا: عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، والبنت الواحدة لها النصف، وما فوق الاثنتين لهن الثلثان، أما البنتان فابن عباس أعطاهما النصف، وعاملهما معاملة البنت الواحدة، لأن الله عز وجل يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فهذا شرط وجزاء، فلا أعطي البنتين الثلثين، وقيل: أعطيت الثلثين بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال في آخر السورة:

{وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}

[سورة النساء: 176]

صحابة كبار قاسوا على البنتين حكم الأختين، فأعطوهما الثلثين، فألحقت البنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، وفي الآية أيضًا ما يدل على أن للبنتين الثلثين، ذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت معه علم أن للاثنتين إذا كن معه لهما الثلثان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت