فهرس الكتاب

الصفحة 11553 من 22028

(( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا ) ).

[البخاري، مسلم]

فالسفر مطلق السفر، ومنه الحج، فلا يجوز للمرأة أن تحج، ولا أن تسافر إلا مع زوج، أو ذي محرم، لأن السفر خلوة، هذا هو التوجيه الثالث.

التوجيه الأول: هو النهي عن الخلوة.

والتوجيه الثاني: نهى أن تمس يد امرأة لا تحل لك.

والتوجيه الثالث: نهى عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم.

التوجيه الرابع: النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط بين الرجال والنساء، لِما فيه من الفساد، فساد ذات البين، وفساد الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعفى النساء من وجوب تأدية صلاة الجمعة، لماذا أعفاهن من ذلك؟ كي لا يختلطن بالرجال، ولماذا أعفاهن من صلاة الجماعة مطلقا؟ أيضا كي لا يختلطن بالرجال، ولماذا منعت النساء من زيارة القبور، وقد رآهن النبي فعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

(( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ قَالَ: مَا يُجْلِسُكُنَّ، قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: هَلْ تَغْسِلْنَ؟ قُلْنَ: لا، قَالَ: هَلْ تَحْمِلْنَ؟ قُلْنَ: لا، قَالَ: هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ قُلْنَ: لا، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَاجُورَاتٍ ) ).

[ابن ماجه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت