فهرس الكتاب

الصفحة 4092 من 22028

يجوز الزواج منهم، لكن هناك حكم ورد عند بعض العلماء المعاصرين في شيء طيب، الأصل أن الأولاد يتبعون أقوى الأبوين، فإذا كان أقوى الأبوين هي الزوجة وهي ليست مسلمة وفي الأعمّ الأغلب سيكون أولادها تبعًا لها وسينشؤون على دينها، وفي أية لحظة تأخذهم وتمضي ولا تملك من أمرهم شيئًا، فهناك إشكال في تطبيق هذا الحكم على إطلاقه لا بد من التحفظ، هذا في الفقه يسمى لسد الذرائع، تزرع العنب حلال مئة في المئة، لكن إذا غلب على يقينك قطعًا أن هذا العنب مآله إلى الخمارة ليكون خمرًا هنا ينشأ حكم طارئ ليس في أصل الحكم، الأصل إباحة، لكن إذا كان العنب في هذه المنطقة لا يورد إلا للخمارات ليغدو خمرًا ينشأ حكم استثنائي طارئ سدًا للذريعة، لا يجوز أن تزرع العنب ازرع شيء آخر، كذلك إذا غلب على اليقين أنك إذا تزوجت كتابية من العالم الغربي فمآل أولادها إلى الكفر كالإباحية مثلًا، إذا غلب على يقينك هذا فينبغي أن تتمهل وتتوقف وتسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم.

الإحصان وفق منهج الله أما السفاح فخلاف منهج الله:

قال تعالى:

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}

أجورهن المهر، مسافحين هو الزنى، والإحصان هو الزواج، الإحصان وفق منهج الله، والسفاح خلاف منهج الله.

{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}

هناك من يقول: صداقة بريئة بين شاب وفتاة، من قال لك: بريئة؟ ليس هناك صداقة بريئة.

{وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ}

نعيد الآيات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت