فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 22028

ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان جمع يجلسون ومر جمع أو واحد، الواحد ألقى السلام، أو واحد من الجماعة ألقى السلام نيابة عن الجمع، يكفي أن يسلم من الجلوس واحد نيابة عن الجلوس، واحد بواحد، وكأنه بفرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. ومن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال لك مثلًا: كنت والله في حلب، والتقيت بصديق لك، وبلغني أن أقرئك السلام! ماذا تقول له أنت؟ وصل! تقول له: عليك وعليه السلام.

يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله، يا رسول الله ترى ما لا نرى، هو رأى جبريل وسمعه، وقرأ عليها السلام قالت: وعليه السلام ورحمة الله.

من أحكام السلام:

عن غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:

(( أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مئة مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مئة مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: نَعَمْ أَوْ لَا، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ ... ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت