أي هذه عبادة، أنت حينما لا تجد الماء لا بد أن تدخل في الصلاة بعمل آخر، والعبادة تكليف من الله عز وجل، والصعيد هو وجه الأرض، فينبغي أن يكون طيبًا، والطيب كما قال بعض الفقهاء التراب الذي ينبت، لا التراب النجس، ولا التراب المجلوب، تراب الأرض، أو صخر الأرض، التراب أو الصخر، أو الحائط أحيانًا شيء من الأرض:
{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
يجب أن يكون هذا التراب طاهرًا.
حالات يُباح فيها التيمم:
قال تعالى:
{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
أيْ اضرب ضربةً تمسح بها وجهك، وضربةً أخرى تمسح بها يديك، هذا هو التيمم، والتيمم من رخص الله عز وجل للإنسان، لأن الصلاة كما قلت وأقول دائمًا: فرض متكرر، لا يسقط بحال، في حالات كثيرة معك ماء، ولكن لا يكفي لوضوئك وشربك، والشرب أولى، معك ماء ولكن لا يكفي لوضوئك وطبخ طعامك، الطبخ أولى، أو وجدت ماء ولا سبيل إليه، ماء في قعر بئر، ولا تملك حبلًا ولا دلوًا، أو كان سعره فوق طاقتك، ولا تملك ثمنه، الفقهاء عددوا حالات كثيرة جدًا عندئذٍ يسقط الوضوء، ويجزئ التيمم، أو يسقط الغسل، ويجزئ التيمم، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه إذا علم أن الماء في الحضر مع خوف خروج الوقت الصحيح، وأردت جلب الماء فينبغي أن تتيمم، وأن تصلي، الآن الفقهاء وسعوا كلمة:
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}