الآن في الزواج لا صفح، ولا وفاق، ولا ود، ولا طلاق، لا يطلق، ولا يصفح، ولا يعفو، ولا يكون زوجًا كاملًا، هي لو أنها طلبت الخلع القضية انحلت، لا تطلب الخلع، ولا تكون زوجة جيدة، مشاكسة، ومقيمة معه بالبيت، فهذه الحالة المستعصية، نفور، مشاكسة، كيد، غيظ، عداوة، بغضاء، تراشق تهم مستمر، هذه الحالة قد تنتهي إلى الطلاق ينبغي أن:
{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}
الفرق بين الخلع والتفريق والطلاق:
طبعًا إن يريدا كما قال علماء التفسير: يعود على الزوجين أو على الحكمين، أما:
{يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}
فتعود على الزوجين حصرًا، بعضهم قال: يجوز أن يتخذ الحكمان قرارًا بالخلع، أن تطلب منه الخلع، أي هي متأذية منه، لكن لا لذنب منه، لم تحبه، ما دامت لا تحبه هو لم يرتكب خطأ شرعيًا معها، لكن لم تحبه، قد يتخذ الحكمان قرارًا بالخلع، وقد يتخذ الحكمان قرارًا بالطلاق، يشكو منها شكوى غير معقولة، والأمل ضعيف في الإصلاح، وقد يتخذ الحكمان قرارًا بتحميل كلٍ من الزوجين مسؤولية يقلل من حق الآخر.
نحن في القضاء عندنا مخالعة، وطلاق، وتفريق. المخالعة؛ بناء على طلب الزوجة، إن طلبت المخالعة فليس لها شيء، طلقها تطليقة، وردي له الحديقة. الطلاق؛ بناء على طلب الزوج، هو أراد أن يبدل زوجته، إذًا يدفع لها كل حقوقها كاملةً، ولا يسترد من هداياه شيئًا. التفريق؛ إذا كان ثمة إساءة متبادلة تقام دعوى تفريق، فيقدر القاضي حجم هي الإساءة من طرفها، وحجم هذه الإساءة من طرفه، قد يحكم لها بنصف المهر، أو بخمس المهر، أو بعشر المهر، أو بكل المهر. فالتفريق غير الخلع وغير الطلاق، قال بعض العلماء: الحكمان هنا من حقهما أن يصدرا قرارًا بالخلع أو بالطلاق أو بالتفريق، كما يفعل القاضي، وعلماء آخرون قالوا: لا، الآية لم تنص على الطلاق، على الإصلاح فقط: