فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 22028

هذا الذي يحارب الله ورسوله أو يسعى في الأرض فسادًا، فالمرأة التي لم تتزوج عقابها الجلد، والرجل الزاني الذي لم يتزوج عقابه الجلد، أما المرأة المحصنة عقابها الرجم حتى الموت، ولأن الرجم لا يكون إلا بشهادة أربعة رجال شاهدوا العملية كاملة، ولا لبس بها، إذًا هذا جزاء الزانية الفاجرة التي لم تتورع أن تغلق الباب حينما تمارس هذه الفاحشة، إذًا هذا عقاب الزنى مع الفجور، وكأن هذا الشرط تعجيزي، فمن سابع المستحيلات أن يتم هذا اللقاء الفاحش على امرأة من أربعة رجال معًا، وكأن هذا الحد حد ردعي، بمعنى أنه قلّمَا يحتاج إليه من بيده الأمر، بالمناسبة هذه الغامدية التي جاءت إلى النبي تعترف بذنبها، والنبي أعرض عنها فألحت، أعرض عنها، ألحت، قال: اذهبي حتى تلدي، جاءت بمولودها، قال: أرضعيه حتى تفطميه، جاءت به بعد أن فطمته، ثم قال: حتى يأكل الطعام، جاءت به يأكل أمام النبي خبزًا، فرجمها عليه الصلاة والسلام، ولما سمع بعض الصحابة يسبها قال: والله تابت توبة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، هي حالة خاصة، فالمرأة والرجل غير مكلفين أن يخبر أحدهما عن نفسه، هذا ليس حكمًا شرعيًا، ما دام الله قد ستره فينبغي أن يحترم ستر الله له.

الفتاة إذا زنت فعليها نصف الحد وهو الجلد:

هؤلاء اللواتي تزوجتموهن إذا أحصن:

{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

سيدنا سليمان قال:

{لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ}

[سورة النمل: 21]

العذاب غير الذبح، فهناك من يدعي من الخوارج أنه لا رجم في الإسلام، لأن الموت لا يقسم إلى قسمين، الآية:

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت