فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 22028

أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح بهذه الآية، ثم هناك حكم دقيق في الشرع؛ أن العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، يعني يملك أن يرجعها فليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة، فلا يستطيع أن يجمع بين الأختين بمجرد الطلاق، طبعًا التحريم أن يجمع بينهما، فإن لم يجمع بينهما فلا شيء عليه، والدليل، قد تتوفى زوجة ولها أولاد، ومن حق زوج المتوفاة أن يتزوج أختها، إذا تزوج أختها لم يجمع بين الأختين، إذًا التحريم أن يجمع بين الأختين، لكن العلماء قالوا: إنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين إلا بعد انقضاء عدة طلاق الأولى، كما لا يجوز أن يكون عندك فوق أربع نسوة، حتى الأربع يجب أن ينقضي العدة على طلاق الأخيرة، حتى تستكمل بها الأربعة،

{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

وهذا من تخفيف الله عن المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي مضى قبل هذا التحريم لا شيء عليه، ثم يقول الله عز وجل:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

أية امرأة لها زوج فهذه محرم أن تتزوجها عطف على المحرمات المذكورات من قبل:

المحصنات عطف على المحرمات، يعني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت