{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
وهي في التحريم مثل من ذكرنا.
علاقات الرضاع مثل علاقات النسب لكن القرآن اكتفى بواحدة من كل زمرة:
قال عليه الصلاة والسلام:
(( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) )
[متفق عليه عن ابن عباس]
إذا أرضعت المرأة طفلًا حرمت عليه لأنها أمه، وحرمت عليه ابنتها، لأنها أخته، وحرمت عليه أختها، لأنها خالته، وحرمت عليه أمها، لأنها جدته، وحرمت عليه بنت زوجها، لأن زوجها صاحب اللبن، هي امرأة لها زوج أرضعت هذه الطفلة، فزوجها صاحب اللبن هي أرضعتها من لبنٍ أصله زوجها، إذًا حرمت على زوجها لأنه أبوها من الرضاعة، وحرمت عليه أخت الأب لأنها عمتها، وحرمت عليه أمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها، لأنهن بنات أخوته وأخواته.
أعيد عليكم هذه الفقرة، قال تعالى:
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}
وهي في التحريم مثل من ذكرنا، قال عليه الصلاة والسلام:
(( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) )
[متفق عليه عن ابن عباس]
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}
فإذا أرضعت المرأة طفلًا حرمت عليه، لأنها أمه، وإذا أرضعته حرمت عليه ابنتها، لأنها أخته، وإذا أرضعته حرمت عليه أختها، لأنها خالته، وإذا أرضعته حرمت عليه أمها، لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن، لأنها أخته، وأخته، لأنها عمته، وأمه لأنها جدته، وبنات بنيها، وبناتها، لأنهن بنات إخوته وأخواته.
ملخص هذا الكلام لخصه النبي بكلمتين:
(( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) )
[متفق عليه عن ابن عباس]
علاقات النسب سبع، ومثلها علاقات الرضاع، لكن القرآن اكتفى بواحدة من كل زمرة.
الإمام الشافعي عدَّ شرطين لوقوع أحكام التحريم بالرضاعة: