فهرس الكتاب

الصفحة 2714 من 22028

البخاري عن عقبة بن عامر

وهناك آلاف المشكلات الطاحنة التي وقعت في البيوت بسبب هذه العلاقة.

س: إذا كان الوالد كلف ولده ببيع محل، وقال لولده: يا بني بع هذا المحل حتى توفي الدين الذي قد ترتب عليّ، فالأب كلف ابنه أن يبيع محلًا تجاريًا ليوفي عنه الدين، فذهب الولد، وباع المحل لوالده، ولم يأتِ له بثمن المحل كاملًا، بل باعه، وأخذ ثلث المبلغ، فهل هذا العمل يحاسب به أمام الله تعالى أم لا يحاسب؟

ج: لاشك أنه يحاسب، لأن الأب كلف ولده أن يبيع المحل على طريقة الأمانة، وأن يأتيه بالمبلغ ليوفيه الدين الذي استحق عليه، العملية حرام، وسوء ائتمان، ما دام الأب كلف ابنه أن يبيع المحل ليوفي الدين له، وأن يدفع المصاريف التي باع بها المحل، لعلها مصاريف دلال أو شيء آخر، لو قال له: خذ من هذا المبلغ كذا ألف من حقه، لو سمح لك أن تأخذ من هذا المبلغ شيئًا فلك الحق، لو دفعت مصاريف حتى بيع المحل فلك الحق أن تخصمها، أما هو ما أعطاك، ولا وعدك، ولا سمح لك أن تأخذ، وأنت أخذت بالمئة ثلاثين من ثمن هذا البيت، أو هذا المحل، فأنت واقع في إثم كبير، وهو في الفقه سوء ائتمان.

والحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت