(( امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) )
[رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ]
معنى الخلع ومعنى الإيلاء:
المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل، فيمكن أن تفتدي نفسها بحدود المهر، وأن تسامحه بالمهر، وربما ردَّت إليه الهدايا، وهذا هو الخُلع ..
{إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
(الإيلاء) أن يحلف الزوجُ ألاَّ يقرب امرأتَه دون أربعة أشهر، وجاز له إذا حلف ألا يقربها ثلاثة أشهر، ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك، وهي مظلومة، فإذا حنث بيمينه فعليه كفارة، ومسموح لك أن تقاطعها، أو تهجرها دون أربعة أشهر، أما أربعة أشهر فإما أن تمسكها زوجة، أو أن تسرحها سراحًا جميلًا.
الزواج من زوج ثان يجب أن يكون زواجًا طبيعيًا مع الدخول على التأبيد:
الآن، الطلاق السني أن تطلق في طهر لم تمسسها فيه تطليقة واحدة، ثلاث حيضات بثلاث حيضات ..
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}
قال:
{فَإِنْ طَلَّقَهَا}
المرة الثالثة، الآن اشتدّ الأمر ..
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}