وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ ; سِتُّ بَنَاتٍ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، الْمَالُ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، فَمَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ لِبِنْتَيْهَا، وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ
قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، الْمَالُ كُلُّهُ لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ. قَوْلُ مُحَمَّدٍ، لَهُمَا الثُّلُثَانِ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ. سِتُّ بَنَاتٍ سِتُّ أَخَوَاتٍ مُقْتَرِفَاتٍ، لِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ. وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ. ابْنُ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ وَابْنَةُ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَابْنَا وَابْنَتَا أُخْتٍ أُخْرَى لِأَبٍ، وَثَلَاثَةُ بَنِينَ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ أُخْتٍ لِأُمٍّ، هِيَ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ عِنْدَ مَنْ سَوَّى، وَمِنْ سِتِّينَ عِنْدَ مَنْ فَضَّلَ، وَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ أُخْرَى لِأُمٍّ، صَحَّتْ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ كُلِّهِمْ. قَوْلُ مُحَمَّدٍ، كَأَنَّهُمْ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ، وَسَهْمُ وَلَدِ الْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ. فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ ابْنًا وَبِنْتًا، صَحَّتْ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ، كَأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، فَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ، وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ
وَالْقَوْلُ فِي الْعَمَّاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ، وَالْخَالَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ، وَأَوْلَادِهِنَّ، كَالْقَوْلِ فِي وَلَدِ الْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ.
(4900) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (إذَا كُنَّ ثَلَاثَ بَنَاتِ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ)
هَذَا قَوْلُ جَمِيعِ الْمُنَزِّلِينَ ; لِأَنَّ الْإِخْوَةَ الْمُفْتَرِقِينَ يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ مِنْهُمْ بِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مَا صَارَ لِكُلِّ أَخٍ فَهُوَ لِوَلَدِهِ
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأَخْوَالِ الْمُفْتَرِقِينَ وَأَوْلَادِهِمْ ; لِأَنَّ الْأَخْوَالَ إخْوَةُ الْأُمِّ. مَسَائِلُ مِنْ ذَلِكَ ; سِتُّ بَنَاتِ سِتَّةِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ، لِوَلَدِ الْأَمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ، سِتُّ بَنَاتٍ مُفْتَرِقِينَ لِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ. قَوْلُ مُحَمَّدٍ، لِوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ. بِنْتُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَبِنْتُ أَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ. ابْنُ بِنْتِ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ وَابْنَا وَابْنَتَا ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثَةُ بَنِينَ وَثَلَاثُ بَنَاتِ بِنْتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ. فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ أُخْتٌ، كَانَتْ مِنْ سِتِّينَ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ابْنُ بِنْتِ أُخْتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ، عَادَتْ إلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.
(4901) فَصْلٌ: بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ. وَفِي الْقَرَابَةِ هُوَ لِلْأُولَى ; لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ. بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ، الْمَالُ لِهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. بِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ، لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ
بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ وَبِنْتُ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ، الْمَالُ لِلْأُولَى، إلَّا فِي قَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ سَالِمٍ، وَضِرَارٍ: لِلْأُولَى السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ ; لِأَنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ الْبَعِيدَ مَعَ الْقَرِيبِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.