الرَّدِّ خَمْسَةٌ، عَلَى أَرْبَعَةٍ، لَا تَصِحُّ.
وَلَا تُوَافِقُ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ، لِلْجَدَّاتِ خُمُسُهَا سَبْعَةٌ، عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، تُوَافِقُ بِالْأَسْبَاعِ، فَيَرْجِعْنَ إلَى اثْنَيْنِ، وَيَبْقَى لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تُوَافِقُهُنَّ بِالْأَسْبَاعِ، فَيَرْجِعْنَ إلَى ثَلَاثٍ، وَالِاثْنَانِ ثُمَّ تَدْخُلَانِ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثًا فِي أَرْبَعٍ، تَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ، تَكُنْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، وَمَتَى كَانَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ، أَخَذَ الْفَاضِلَ كُلَّهُ، كَأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ. وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فَرِيقٌ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ، كَالْبَنَاتِ، أَوْ الْأَخَوَاتِ، قَسَّمْت الْفَاضِلَ عَلَيْهِمْ، كَأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ.
فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْت عَدَدَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ.