وقال ابن جني في قوله:
103 -في أي يومي من الموت أفر ... أيوم لم يقدر أم يوم قدر
الأصل يدر بالسكون، ثم لما تجاوزت الهمزة المفتوحة، والراء الساكنة وقد أجرت العرب الساكن المجاور للمتحرك مجرى المتحرك، والمتحرك مجرى الساكن إعطاء للجار حكم مجاورة أبدلوه الهمزة المتحركة ألفا كما تبدل الهمزة الساكنة بعبد الفتحة (ألفا) ولزم حينئذ فتح ما قبلها إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة.
قال وعلى ذلك قولهم: المراة والكماة، بالألف وعليه خرّج أبو علي قوله:
104 -كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا