الثالث العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو: (( طاعة وقول معروف ) )أي: امثل من غيرهما. ونحو: (( قول [هـ-47] معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) ).
الرابع: أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا. قال ابن مالك: أو جملة نحو: (( ولدينا مزيد ) ) (( لكل اجل كتاب ) )قصدك غلامه رجل.
الخامس أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها نحو: ما رجل في الدار وهل رجل في الدار و (( أله مع الله ) )وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ [د-126] للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو: أرجل في الدار أم امرأة كما مثل في الكافية وليس كما قال.
السادس أن يكون مرادا بها الحقيقة من حيث هي نحو: رجل خير من امرأة وتمرة خير من جرادة.