لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث
قاله ابن جنى في الخصائص، وجعل منه امتناع تقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيدا، والمبتدأ في نحو عندك رجل، ووجوب تقديم المفعول إذا كان اسم استفهام أو شرط لما طرأ فيها.
لا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع
ذكر هذه القاعدة أبو البقاء في التبين، وبنى عليها جواز تقديم خبر ليس عليها عند جمهور البصريين لتقدم معمول الخبر في قولهـ تعالى (إلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) وتقديم معمول حالخبر كتقديم الخبر نفسه، لأن المعمول تابع للعامل، ولا يقع التابع في موضع المتبوع [هـ - 326]