فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 2777

هو الضرب، والعدل هو (أن تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر) فيكون المسموع لفظا والمراد غيره، ولا يكون العدل في المعني إنما يكون في اللفظ، فلذلك كان سببا في منع الصرف لأنه فرع عن المعدول عنه. انتهى.

وقال الرماني: العدل ضرب من الاشتقاق إلا أنه مضمن (بتقدير وضعه موضع المشتق منه، ولذلك ثقل المعدول لأنه مضمن) ولم يثقل المشتق لعدم وقوعه موقع المشتق منه حكاه في البسيط.

قال في البسيط: اختلف في وزن الأسماء الأعجمية، فذهب قوم إلى أنها توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد، وإنما يعرف ذلك بالاشتقاق ولا يتحقق لها اشتقاق فلا يتحقق لها وزن كالحروف.

وذهب قوم إلى أنها توزن ولا يخفى بعده لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد ولا يتحقق ذلك في الأعجمية.

اختلف هل يقدح الاشتقاق في كون العلم مرتجلا؟ فقيل: لا، لأن غطفان من الغطف، وهو سعة العيش، وعمران وحمدان لهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت