المسألة الأولى
مسألة الجزاء
قال: إذا قال الرجل لامرأته: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت (هـ - 215) طالق ٌ ثلاثا ً فهذه لا تطلق حتي تبدأ بالسؤال ثم يعدها ثم يعطيها بعد العدة , لأنه ابتدأ بالعطية واشترط لها العدة , واشترط للعدة السؤال , فقد جعل شرط كل شيء ٍ قبله وفالعدة بعد السؤال , والعطية بعد العدة , وكذلك يقع الترتيب في الحقيقة. وليس ههنا إضمار الفاء لأن جواب كل جزاء قد تقدم قبله فصار مثل قولك: (أقوم إن قمت) , ألا تري انه لا يلزمك القيام حتي يقوم مخاطبك , وأن الجواب مبدوءٌ به. وكذلك إن قال لرجل ٍ: (إن أعطيتك(355 - ب) إن وعدتك إن سألتني فعبدي حر , فليس يعتق حتي يبدأ بالسؤال ثم يكون منه العدة , ثم العطية , فإن ابتدأ بالعطية من غير سؤال