مراجعة الأصول
الأول: فيما يراجع من الأصول مما لايراجع. قال ابن جنى: اعلم أن الاصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع.
والاخر مالا يمكن مراجعته لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله. فالأول منه كالصرف الذى يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين، فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه، ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح نحو قوله:
232 -لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطلب