الفصل الخامس
فيما يلزم بها عند الفقهاء
وقد اختلفت المذاهب في ذلك:
فأما مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه- ففي المحرر ما معناه أنه إذا افرد (كذا) أو كررها بلا عطف وكان التمييز منصوبا فيهما أو مرفوعا لزمه درهم فإن عطف ونصب أو رفع فكذلك عند ابن حامد. وقال التميمي: (درهمان. وقيل درهم وبعض آخر وقيل: درهم مع الرفع ودرهمان مع النصب وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم. قال المصنف:(وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية فإن يعرفها لزمه درهم في الجميع) .