وإما مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فالفتيا عندهم على أنه يلزم مع العطف والنصب درهمان فإن رفع أو جر لزمه درهم وكذا إن ركب أو أفرد سواء رفع التمييز أو نصبه أو جره. ونقل المزني عنه في (كذا كذا درهما) أنه يلزمه درهمان.
وكذا يروى عنه في مسألة العطف والنصب.
وأما مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - ففي الجواهر لابن شأس ما معناه: إذا قيل: (له علي كذا) فهو كالشيء فلو قيل: (كذا درهما) فقال ابن عبد الحكم: يلزمه عشرون وإن قال: (كذا كذا درهما) لزمه أحد عشر وإن عطف فأحد وعشرون. وقال سحنون: ما أعرف هذا فإن كان هذا أقل ما يكون في اللغة بهذا اللفظ فهو كما قالوه وإن كان يقول القول [هـ:122] قول المقر مع يمينه. وكذا يقول في (كذا وكذا دينارا أو درهما) . وعلى الأول يجعل نصف الأحد والعشرين دنانير ونصفها دراهم.