قال ابن هشام:
كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو: الذي ياتيني فله درهم، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم علي الإتيان. ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو: (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) في إيذانها بما أرادة المتكلم من معنى القسم.
قال ابن هشام في تذكرته:
بعض الجمل لا يصح أن تقع شرطا، وذلك يقتضي عدم ارتباط طبيعي بينها وبين أداة الشرط، فاستعين على إيقاعها جوابا له برابط، وهو الفاء أو ما يخلفها، وهذا كمعني التعدية.
قاعدة:
الجازم أضعف من الجار. قاله ابن الخباز:
وفرع عليه انه لا يضمر البتة. ولهذا فسر قول الكوفيين: إن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة. وذكره أبوحيان في