قاعدة:
(ان) أصل النواصب للفعل وأم الباب بالاتفاق، كما نقله أبوحيان في شرح التسهيل، ومن ثم اختصت بأحكام:
ومنها أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف والمجرور. اختيارا، قياسا علي أن المشددة بجامع اشتراكهما في المصدرية والعمل، نحو: أريد أن عندي تقعد، وأن في الدار تقعد، ولم يجوز أحد ذلك في سائر الأدوات إلا اضطرار.
ضابط:
قال الأندلسي في شرح المفصل:
(إذن) لها ثلاثة أحوال:
1 -حال تنصب فيها البتة، وهي عند توفر الشرائط الخمس: أن تكون جوابا، وألا يكون معها حرف عطف، وأن يعتمد الفعل عليها، وإلا يفصل بينها وبين الفعل بغير اليمين، وأن يكون الفعل مستقبلا.