ولا عدة لم يعتق , وكذلك المرأة لا تطلق , وكذلك إن وعده من غير سؤال ثم أعطاه.
المسألة الثانية
فإن قال لها: إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق , فهمو مضمر ٌ للفاء في الجزاء الثاني لأن العطية لاتكون إلا بعد السؤال , كأنه قال: إن سألتني فإن أعطيتكإن وعدتك فأنت طالق. ولا تضمر الفاء في الجزاء الثالث لأن العدة قبل العطية , فهذه أيضا لاتطلق حتي تسأله ثم يعدها ثم يعيطها كأنه قال: إن سألتنيفإن أعطيتك بعد أن أعدك فأنت طالق. فهي من جهة الطلاق ووقوعه في الترتيب مثل الأولي , إلا أنها في تقدير الفاء وإضمارها تخالفها , فإن أعطاها من غير سؤال ٍ لم تطلق , وإن وعدها ولم يعطها لم تطلق وإن وعدها وأعطاها من غير أن يتقدم سؤالٌ لم تطلق.
وكذلك إذا قال لعبده: إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت حر وكذلك تضمر الفاء في الجزاء الثاني , كأنه قال: إن سألتني فإن أعطيتك إن وعدتك فأنت حر.