المسألة الثالثة
فإن قال: (إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك فأنت طالق) . فهو مضمر ٌ للفاء في ذلك كله , لأنه قد أوقع كل شيء ٍ في موضعه لأن السؤال يكون ثم (ه - 216) العدة ثم العطية فكانه قال: إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فانت طالق.
وهذه المسائل الثلاث في ترتيب وقوع الطلاق سواء ٌ , وفي تقدير العربية مختلفة.
المسألة الرابعة
فإن قال لها: إن أجنبت (منك) إجنابة ً فإن اغتسلت في الحمام فأنت طالق , فأجنب ثلاث مرات واغتسل مرة في الحمام فإنها تطلق واحدة ً , لأن الاغتسال في الحمام مشترط ٌ مع الإجناب فلا يقع الطلاق حتي يقعا معًا.
المسألة الخامسة
فإن قال: (كلما أجنبت منك إجنابة ً فإن مات فلان فأنت طالق) فأجنب ثلاث مرات ٍ ومات فلان فإنها تطلق ثلاثًا , لأن موت فلان لا يتردد مع كل إجنابة , والمعني: أنت طالق ٌ إن مات فلان بعدد كل إجنابة ٍ أجنبت منك.