فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 2777

لأنه فضلة لكن يلزم إجماع القراء السبعة على غير الأفصح. وهو غي جائز.

قوله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه يقتضي عدم التنازع في الحال.

قال ابن معط في شرح الجزولية: (وتقول في الحال:(إن تزرني ضاحكا آتك في هذه الحالة) ولا يجوز الكناية عنها لأن الحال لا تضمر. وتقول في الظرف على إعمال الثاني: (سرت وذهبت اليوم) . وعلى الأول: سرت وذهبت فيه اليوم. وفي المصدر على الثاني: (إن تضرب بكرا أضربك ضربا شديدا) وعلى الأول: (أضربكه ضربا شديدا ) ) .

وفي كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة قال: قرأت على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت