ذلك فيه وإلى ما يرجح عطفه مع أنهم يقولون: إن المفعول معه لابد أن يدخله معنى المغعول به وقد سماه سيبويه بذلك ومقتضى هذا أنه يتعين النصب عند قصد هذا المعنى إذا وجد السوغ الفظى فكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور؟ بل كيف يحكم بتساوى الأمرين في بعضها أيضا؟ فإن قيل: الحكم بما ذكر إنما هو بالنظر إلى صور التراكيب اللفظية وإن اختلف المعينان أشكل حينئذ كلام ابن مالك رحمه الله تعالى - حيث حكم برجحان العطف حيث أمكن ذلك بلا ضعف. وهذه العبارة يندرج تحتها نحو:"قام زيد وعمرو"وهذا التركيب إن نظرنا إليه مع قطع النظر عما يقصد من المعنى يقتضى تساوى الأمرين كما قال أبو الحسن بن عصفور فما وجه كلام ابن مالك وهل يتم كلامه فتجئ الصور في هذا الباب خمسا