النظر أنه تتعين العبارة الناصة إذا أريد التنصيص والجملة إذا أريد الإجمال ويجوز الأمران إذا لم يرد أحد الأمرين بعينه وتترجح الناصة حينئذ على المجملة.
ولم يمش ابن مالك في ذلك على قاعدة لأنه قال في نحو:"جاءنى"بوجوب الإشمام أو الضم وفي نحو"طالنى": بوجوب الإشمام أو الكسر. وقال في باب"لا": يجوز إلحاقها بليس إن لم يرد التنصيص على العموم. وقال في المفعول معه برجحان النصب إذا خيف بالعطف فوات ما يضر فواته.
ثم قال [السؤال السادس] :"وما وجه تقسيمهم مسائل الباب إلى ما يجب نصبه وإلى ما يرجح"