الحادي والثلاثون أن تلي فاء الجزاء نحو قولهم في المثل: إن مضى [ل-131] عير فعير في الرباط.
قال: فهذا ما حصل لي من تعداد الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. ولا أدعي الإحاطة فلعل غيري يقف على ما لم أقف عليه ويهتدي إلى ما لم أهتد إليه فمن كانت عنده زيادة فليضفها إلى ما ذكرته راجيا ثواب الله عز وجل إن شاء الله تعالى. انتهى كلام ابن النحاس.
ثم رأيت بعد ذلك مؤلفا لبعض المتأخرين قال فيه: قد تتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة وأنهاها بعض المتأخرين إلى اثنين وثلاثين. قال: وقد أنهيتها بعون الله إلى نيف وأربعين فذكر الاثنين والثلاثين التي ذكرها ابن النحاس وزاد:
أن تكون معطوفة على معرفة كقولك: زيد ورجل قائمان فرجل نكرة جاز الابتداء بها لعطفها على معرفة.