فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 2777

وقال الجرجاني: يجوز الأخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النفوس في معرفته نحو: رجل من تميم شاعر أو فارس. فالمجوز عنده شيء واحد وهو جهالة بعض النفوس ذلك وما ذكره لا يحصر المواضع.

وقال شيخنا جمال الدين محمد بن عمرون: الضابط في جواز الابتداء بالنكرة قربها من المعرفة. لا غير. وفسر قربها من المعرفة بأحد شيئين:

إما باختصاصها كالنكرة الموصوفة.

أو بكونها في غاية العموم. كقولنا: تمرة خير من جرادة.

فعلى هذه الضوابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن بل نعتبر كل ما يرد فإن كان جاريا على الضابط أجزناه وإلا منعناه وإن سلكنا مسلك تعداد الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة كما فعل جماعة كثيرة فنقول: الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين. وإن لم أجد أحدا من النحاة بلغ بها زائدا على أربعة وعشرين فيما علمته. [هـ-52] .

أحدها أن تكون موصوفة وهذا تحته نوعان:

موصوف بصفة ظاهرة كقوله تعالى (( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت