فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 2777

المسألة الثامنة

إن قال لها: (إن دخلت(356 - آ) الدار فكلمتك فأنت طالق"فهذه لا تطلق إلا بوقوع الفعلين جميعا , وتقدم المتقدم فيهما في الشرط , فلا تطلق حتي يدخل الدار أولا ً ثم يكلمها فإن كلمها قبل الدخول لم تطلق , وكذلك العبد لا يعتق لأن المعطوف بالفاء لا يكون إلا بعد الأول وكذلك (ثم) ."

المسألة التاسعة

فإن قال لها: (إن كلمتك أو دخلت دارك فانت طالق) طلقت بواحد ٍ من الفعلين وإن لم يكرر (إن) , فأيهما وقع طلقت , لأن (أو) لأحد الشيئين , وهو بمنزلة قولك: (إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق) , لا فرق بينهما في وقوع الطلاق. وكذلك في العتاق إذا قال: (إنكنت زيدًا ً أو دخلت الدار فعبدي حر) عتق بواحد ٍ منهما. وإن وقع الفعلان وقع الطلاق والعتاق لأنه إذا وقع واحد ٍ فالاثنان أجدر أن يقع بهما. (هـ - 218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت