فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2777

وعلى هذا ففي المسألة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقا وهو قول من عدا الأخفش وابن برهان والجوإذ مطلقا وهو قول الأخفش والجوإذ إذا كان العامل ظرفا والمنع إذا كان غير ظرف وهو قول ابن برهان وعلى هذين القولين فيجوز الوجه الخامس في الآية ولكنهما قولان شاذان مخالفان لما يقتضيه القياس والسماع والذي أجازه أصعب من الذي أجازه ابن برهان ولعل الذين نقلوا الإجماع على خلاف ذلك لم يعتدوا بهما أو رأوا أن القائل بهما ذهل عن القاعدة.

ووقفت للأخفش على خلاف ما نقل عنه في (كتابه الصغير) :"هذا باب من الحال اعلم أن قولهم:"هذا عبد الله قائما في الدار"- على الحال - جائز وقد قدمت الحال قبل العامل لأن الحال ل (عبد الله) فإذا قدمت الذي الحال له في معنى كان جائزا"هذا نصه قوله رحمه الله:"فإذا قدمت الذي الحال له في المعنى كان جائزا"دليل على أنك إذا أخرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت