أحدهما أنه لا يصح السكوت على ما قبل أو والضابط الكلى في الفرق بينمها أنه يحسن اليكوت على ما قبل أو فإن لم يحسن فهو من مواضع أم.
والثاني أنه يصير ال معنى ما أدرى أحد الفعلين فعل ولا معنى له إنما ال معنى يقتضى: ما أدرى أى الفعلين فعل وأما قوله:
374 -إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأملى أة تتناهى فأقتصرا
فالذى حسن العطف فيه بأو وإن تقدمت الهمزة أن الجملتين فضلة في موضع الحال أى تناهيت عنده في حال طوله فإملائه أو في حال تناهيه فقصره. انتهى.