والتوكيد، وليس قبله ما يكون بدلا منه، فتعين النصب الذي هو مرجوح (د - 136) للضرورة، ومن النحويين من يسميه أحسن القبيحين.
ونظير هذه المسألة صفة النكرة إذا تقدمت، نحو: فيها قائما رجل. لا يجوز في قائم إلا النصب، وكان قبل التقديم فيه وجهان: الرفع علي النعت، نحو: فيها رجل قائم، والنصب على الحال، إلا أنه ضعيف، لأن نعت النكرة أجود من الحال منها. فإذا قدم بطل النعت، وتعين النصب على الحال ضرورة. فصار ما كان مرجوحا مختارا. انتهى.
قال ابن يعيش:
الاستثناء من الجنس تخصيص، ومن غيره استدراك.