فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 2777

أمرية أو نهيية نحو: من يأتني فله درهم [هـ/49] (( ومن عاد فينتقم الله منه ) ) (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ). والثاني قولهم: أما زيد فقائم.

و أما الذي يجوز دخول الفاء في خبره ولا يلزم فالموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلا أو ظرفا نحو: (( وما بكم من نعمة فمن الله ) )والذي يأتيني فله درهم (( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) )وكل رجل يأتيني فله درهم.

قال ابن مكتوم في تذكرته: قال أبو الخصيب الفارسي نحوي من أصحاب المبرد في كتاب النوادر له:

الليلة الهلال ليس في الكلام شخص خبره ظرف من الزمان إلا هذا ومثله قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت