يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعهما. وهذا حكم بين حكم الإلغاء وهو إبطال العمل بالكلية وبين حكم كمال العمل، فمسمى ذلك تعليقا تشبيها بالمعلقة، وهي التي ليست ممسكة ولا مطلقة. قال ابن الخشاب: ولقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللقب لهذا ال معنى واستعارته له كل الإجادة.
وقال ابن يعيش في شرح المفصل:
التعليق ضرب من الإلغاء، لأنه إبطال عمل العامل لفظالا محلا، والإلغاء إبطال عملة بالكلية. فكل تعليق إلغاء وليس كل إلغاء تعليق، قال ابن النحاس: في ادعائه بين التعليق والإلغاء عمومًا وخصوصًا نظر، فإنه لا عموم ولا خصوص بينهما.
وفي تذكرة ابن هشام، قال ابن أبي الربيع:
لا يجوز الإلغاء إلا بشرط: التوسط أو التأخر، والا يتعدى إلى مصدره، وأن يكون قلبيا. قال: فأما التعليق فيكون في هذه الأفعال وفي أشباهها. انتهى.