والثالث الفتح، وهو مذهب المازني والفارسي. والرابع جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين.
قال: وفرع بعض أصحابنا الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل: فمن قال: إنها حركة إعراب قال هنا: لا مسلمات بالكسر، ومن قال: هي حركة بناء فالذي يقول: إنه يبني لجعله مع لا كالشيء الواحد قال: لا مسلمات بالفتح، ولا يجوز عنده الكسر، للأن الحركة عنده ليست خاصة. والذي يقول يبني لتضمينه معنى الحرف يقول: لا مسلمات بالكسر،