يعجبني قال أبو حيان: وهذا من الفراء بناء على رأيه أن (أن) يجوز الابتداء بها، والجمهور على منعه.
إذا خففت إن المكسورة لم يلها من الأفعال إلا ما كان من نواسخ الابتداء عند البصريين، وجوز الكوفييون غيره. وهو مبني على مذهبهم أنها نافية. ذكر السخاوي في شرح المفصل.
إذا وقعت إن جواب قسم نحو: والله إن زيد ًا قائم، فمذهب البصريين وجوب كسرها. وقيل: يجوز فتحها مع اختيار الكسر، وقيل: يجوزان مع الاختيار الفتح، وعليه الكسائي، والبغداديون. وقيل: يجب الفتح وعليه الفراء.
قال في البسيط: وأصل هذا الخلاف أن جملتي القسم والمقسم عليه هل إحداهما معمولة للأخرى، فيكون المقسم عليه مفعولًا لفعل القسم، أولا؟ وفي ذلك خلاف: فمن قال: نعم فتح، لان ذلك حكم أن إذا وقعت مفعولًا، ومن قال: لا فغنما هي تأكيد للمقسم عليه لا عاملة فيه كسر، ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين.