{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}
قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} هذا شروع في تفصيل ما أجمل أولًا في قوله:
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ}
الخ، قوله: (يأمركم) أي على سبيل الوجوب.
قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} هذا كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر، قوله: (فله نصف المال الخ) أي إن لم يكن معهم صاحب فرض، وإلا فيأخذ فرضه، ثم الباقي يقسم مثل حظ الأنثيين.
قوله: {فَإِن كُنَّ نِسَآءً} إن حرف شرط، وكن فعل الشرط، ونساء خبركن، واسمها النون، وفوق {اثْنَتَيْنِ} صفة لنساء، وقوله: {فَلَهُنَّ} جواب الشرط.
قوله: (أي الأولاد) أي بعضهم، ففي الكلام استخدام، فذكر الأولاد بمعنى، وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر، نظير قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) بعد قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) .
قوله: (لأنه للأختين) أي الفرض المذكور وهذان وجهان: أحدهما القياس على الأختين. والثاني القياس على البنت الواحدة، وهما على كون فوق ليست صلة.
قوله: (وقيل لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القيل محتمل لأن تكون أصلية أو زائدة، فالمعنى أن ما فوق البنتين حكمهما حكم البنتين.
قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان.
قوله: (ذكرًا أو أنثى) أي فإن كان الولد ذكرًا أخذ ما فضل عن سدسيهما، وإن كانت أنثى أخذت النصف فرضها، والأم سدسها، والأب الباقي فرضًا وتعصيبًا.
قوله: (وألحق بالولد ولد ابن الخ) أي بالقياس المساوي، قوله: (بضم الهمز وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان.
قوله: (فرارًا) راجع للكسر، وقوله: (في الموضعين) أي في قوله: {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} وقوله: {فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} أي وما بقي بعد الزوج أي الزوجة وهما الغراوان، وقد أشار لهما صاحب الرحيبة بقوله:
وإن يكن زوج وأم وأب…فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا…فلا تكن عن العلوم قاعدا
ثلث الباقي في الحقيقة، أما ربع أو سدس، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قوله: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} تقدم أن الأم يفرض لها جميع ثلث المال أو الثلث الباقي، إن لم يكن للميت فرع وارث، وأفاد هنا أنه مع وجود الأخوة يفرض لها السدس، فيفهم منه أنه عند عدم الأخوة أيضًا، يكون لها الثلث، فتحصل أن لها الثلث بشرطين عدميين، وهما عدم الأخوة، وعدم الفرع الوارث، قوله: (ذكورًا أو إناثًا) أي أشقاء أو لأب أو لأم.
قوله: (ولا شيء للأخوة) أي مطلقًا محجوبين بالأب، ولذلك قال في التلمسانية:
وفيهم في الحجب أمر عجب…لكونهم قد حجبوا وحجبوا
فلو كان بدل الأب جد. لكان مثله عند أبي حنيفة. وعند الأئمة الثلاثة يشترك مع الأخوة. على تفصيل في ذلك مذكور في الفروع.
قوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (وارث من ذكر الخ) وهو قيد في جميع ما تقدم.