فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 2232

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}

قوله: {وَالْقَوَاعِدُ} جمع قاعد بغير تاء، كحائض وطامث، فإن هذا الوصف مخصوص بالنساء، وكل وصف مخصوص بالنساء، فلا يحتاج لتمييز بتاء وهو مبتدأ، و {الَّلاَتِي} صفته، وقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} خبره، وقرن بالفاء لعموم المبتدأ، فأن أل فيه اسم موصول، أو لكونه وصف بالاسم الموصول.

قوله: (قعدن عن الحيض) أي انقطع حيضهن.

قوله: {الَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} أي لا يطمعن فيه، لموت شهوتهن عن الرجال.

قوله: {أَن يَضَعْنَ} أي ينزعن.

قوله: (من الجلباب) أي وهي الملحفة التي يغطى بها جميع البدن، كالملاءة الحبرة.

قوله: (والقناع) أي الذي يلبس فوق الخمار، لستر الوجه والعنق.

قوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي متزينات، فحيث وجد الشرط جاز لهن كشف الوجه واليدين بين الأجانب لعدم الفتنة، وهو المفتى به عند مالك، وأحد قولين عند الشافعي.

قوله: (بأن لا يضعنها) أي بأن يدمن الستر للوجه والكفين بين الأجانب.

قوله: {خَيْرٌ لَّهُنَّ} أي لما فيه من سد الذرائع، فالأفضل لهن الستر للوجه واليدين، لأن كل ساقطة لها لاقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت