فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 2232

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} * {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} * {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ} أي طلاقًا رجعيًا وإنما كرره للإيضاح.

قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) أي أشرفهن عليها.

قوله: (مفعول له) أي لأجله.

قوله: {لِّتَعْتَدُواْ} علة لقوله ضرارًا.

قوله: (بالإلجاء) أي الأضرار.

قوله: (تطويل الحبس) أي العدة.

قوله: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي لما في الحديث:"يغلبن كريمًا ويغلبن لئيم، فأحب أن أكون كريمًا مغلوبًا ولا أحب أن أكون لئيما غالبًا".

قوله: (بمخالفتها) أي فأطلق الاستهزاء وأراد المخالفة، قوله: (ما فيه من الأحكام) أي العلوم النافعة.

قوله: (بالعمل به) أي ولا تتخذوها هزوا.

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي فيثيب المطيع ويعذب العاصي.

قوله: (انقضت عدتهن) أي فبلوغ الأجل في المحلين مختلف.

قوله: (خطاب للأولياء) أي وأما الخطاب في طلقتم فهو خطاب للأزواج، ويصح أن يكون خطابًا للأولياء أيضًا، والمعنى إذا رفعن أمورهن إليكم أيها الأولياء وتسببتم في طلاقهن من أزواجهن، ثم زال ما في النفوس وأرادوا العقد على أزواجهم فلا يكن منكم عضل لهن من ذلك.

قوله: (أن أخت معقل) أي واسمها جميلة.

قوله: (طلقها زوجها) أي واسمه عاصم بن عدي.

قوله: (أي الأزواج والنساء) وغلب الذكور لشرفهم وهو جمع باعتبار أفراد الرجال والنساء.

قوله: (لأنه المنتفع به) جواب عما يقال لمن خص المؤمنين.

قوله: (سبب العلاقة) أي الارتباط.

قوله: (فاتبعوا أمره) أي ولا تطيعوا أنفسكم في العضل، فمتى كان لكم منهما رغبة في الآخر فلا يكن منكم منع في ذلك لأنه لا مصلحة فيه، وقد جرت عادة الله في كتابه أنه يتخلل الأحكام والقصص بالمواعظ الجليلة، وفي الحديث"كان يتخولنا بالمواعظ مخافة السآمة"علينا.

قوله: (أي ليرضعن) فسره بالأمر إشارة إلى أن الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى فالمقصود منها الأمر وهو للندب للأم بشروط ثلاثة إن كان للولد أب موسر، أو مال، ووجد من ترضعه غير أمه وقبلها، فإن فقد شرط منها وجب عليها الرضاع.

قوله: {أَوْلاَدَهُنَّ} أي ذكورًا أو إناثًا.

قوله: {كَامِلَيْنِ} هذا تقريب عند مالك فألحق الشهران بالحولين وتحديد عند الشافعي.

قوله: (صفة مؤكدة) أي لدفع توهم تسمية الأقل منهما باسم الكامل تسمحًا، والمقصود من النص على الحولين قطع النزاع بين الزوجين حيث أراد أحدهما أكثر من الحولين أو أقل، والآخر الحولين فإنه يقضى لمن أرادهما.

قوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله ذلك وهو جواب عن سؤال مقدر.

قوله: (ولا زيادة عليه) أي خلافًا لمن قال إذا شحت المرأة قضي لها بثلاثين شهر أو لمن قال بثلاثة أعوام.

قوله: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي المنسوب له الولد احترازًا عن ابن الزنا، ومن نفاه أبوه بلعان فلا يلزم أباه شيء من أجله لقطع نسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت