فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2232

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي كأن خيف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله، فتحملوا الدية تسكينًا للفتنة.

قوله: (أي القائمين بالجهاد) إلخ، أي ويشتري منها آلته من سلام ودرع وفرس، ومذهب مالك أن طلبة العلم المنهكين فيه، لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياء، إذا انقطع حقهم من بيت المال، لأنهم مجاهدون.

قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ} الإضافة لأدنى ملابسة، أي الملازم للطريق.

قوله: (المنقطع في سفره) أي إن كان سفره في غير معصية، وإلا فلا يعطى، ولو خيف عليه الموت ما لم يتب، ويعطى بشرط أن لا يجد مسلفًا، وهو مليء ببلده.

قوله: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أخذ ذلك من الحصر وهو محل وفاق.

قوله: (ولا يمنع صنف منهم) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك: لا يلزم تعميم الأصناف، فاللام في (للفقراء) إلخ، لبيان المصرف لا للاستحقاق.

قوله: (فيقسمها الإمام عليهم على السواء) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك: لا يلزم ذلك، بل يندب إيثار المضطر.

قوله: (لعسره) علة لعدم وجوب الاستغراق.

قوله: (الإسلام) هذا في غير المؤلفة قلوبهم.

قوله: (وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك: الذين تحرم عليهم الزكاة بنوا هاشم فقط، وهذا إن كان حقهم من بيت المال جاريًا، وإلا فهم أولى من غيرهم، فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت