فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 2232

قوله: (وتعضلوهن) أي تمنعوهن، وهذا التخويف للأولياء كما هو مقتضى المفسر، وفي الحقيقة هو عام للأولياء، ومن يتزوج بها فتخويف الولي من حيث عضلهن عن الزواج لأخذ مالهن، وتخويف الزوج من حيث تزوجها لأخذ مالها، أو بغير مهر مثلها وعدم إعطائها إياه، وبالجملة فلا يجوز لولي ولا زوج أكل مال اليتيم ميراثًا أو مهرًا.

قوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} معطوف على يتامى عطف عام على خاص.

قوله: {مِنَ الْوِلْدَانِ} أي ذكورًا أو إناثًا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصبيان مطلقًا ولا النساء، وإنما كانوا يقولونك لا نورث إلا من يحمي الحوزة ويذب عن الحرم، فيحرمون المرأة والصبي.

قوله: {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى} معطوف على قوله: {فِي يَتَامَى} من عطف العام أيضًا، ويصح نصبه بإضمار فعل، وهو الذي مشى عليه المفسر بقوله: {وَ} (يأمركم) وهو خطاب للأولياء والحكام، والمراد باليتامى مطلقًا ذكورًا أو إناثًا.

قوله: {مِنْ خَيْرٍ} بيان لما.

قوله: (مرفوع بفعل يفسره) {خَافَتْ} أي فهو من باب الاشتغال، ولا يصح جعله مبتدأً، لأن أداة الشرط لا يليها إلا الفعل ولو تقديرًا، ونظيره وإن أحد من المشركين استجارك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت